الوسم: السعودية

  • بدء اكتتاب “ماربل ديزاين” في سوق الأسهم السعودية.. اليوم

    تشهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، بدء عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين للاكتتاب في 10% من أسهم شركة مصنع تصميم الرخام “ماربل ديزاين” في السوق الموازية “نمو”.

    وأوضحت الشركة في بيان سابق، أن فترة عملية بناء سجل الأوامر تنتهي في 27 يوليو الحالي.

    ويوم الخميس، أعلنت شركة “يقين كابيتال”، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة مصنع تصميم الرخام “ماربل ديزاين”، عن تحديد النطاق السعري بين 52 و56 ريالاً للسهم الواحد.

    وتتمثل عملية الطرح بطرح 600 ألف سهم عادي، تمثل ما نسبته 10% من رأس المال المصدر، سيتم بيعها من المساهمين الحاليين، كما سيتم تخصيص 600 ألف سهم عادي تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

    وأشارت إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى عدد نحو 300 ألف سهم.

    المصدر

    أخبار

    بدء اكتتاب “ماربل ديزاين” في سوق الأسهم السعودية.. اليوم

  • أعمال “تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم”.. السعودية تستنكر حرق المصحف مجددا

    قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن كبار منتجي الوقود الأحفوري، ومنهم السعودية وروسيا، عارضوا، الجمعة، اقتراحا لزيادة قدرات الطاقة المتجددة لدول مجموعة العشرين بثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.

    كما لقي هذا الاقتراح اعتراضا من جانب الصين، أكبر مصدر لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا وإندونيسيا وهما من الدول المصدرة للفحم، بحسب الوكالة.

    وذكرت المصادر لرويترز أن الهند، بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، اتخذت موقفا محايدا في هذا الأمر. وحضر اثنان من المصادر الثلاثة اجتماع مجموعة العشرين، بينما اطلع المصدر الثالث على المحادثات.

    ورفضت المصادر الثلاثة ذِكر أسمائها، لأن المحادثات كانت سرية.

    ولم ترد وزارتا الطاقة والشؤون الخارجية في الهند بعد على رسائل أرسلتها رويترز إليهما عبر البريد الإلكتروني لطلب التعليق الرسمي.

    وتشهد دول كثيرة حول العالم موجات حر غير مسبوقة يقول العلماء إنها ناتجة عن تغير المناخ الناجم عن حرق الوقود الأحفوري.

    وأشار المصدران اللذان حضرا الاجتماع إلى أن دول مجموعة السبع اقترحت أهداف الطاقة المتجددة خلال اجتماع الوفود الوزارية لمجموعة العشرين الذي عقد في جوا بالهند بناء على تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

    وقال أحد هذه المصادر إن روسيا والسعودية رفضتا قبول بعض الأهداف المتعلقة بزيادة قدرات الوقود غير الأحفوري أو وضع مواعيد نهائية لإضافة مصادر للطاقة المتجددة، لأن الغاز الطبيعي جزء مهم من مزيج طاقتهما.

    كما شهدت المحادثات المتعلقة بإنتاج الهيدروجين جدلا كبيرا، إذ تأمل عدد من الدول أن يسهّل الهيدروجين الانتقال من استخدام الوقود الأحفوري. وقالت المصادر إن بعض الأعضاء سعوا للموافقة على استخدام عبارة “الهيدروجين منخفض الكربون” بدلا من “الهيدروجين الأخضر”.

    ورغم أن الهيدروجين الأخضر يجري إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة، يمكن أن يشمل “الهيدروجين منخفض الكربون” الهيدروجين المنتج باستخدام الغاز، وهو أقل كثافة كربونية من الفحم.

    وتسببت الحرب في أوكرانيا في خلاف بين وزراء الطاقة الذين يمثلون الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ويجتمعون للمرة الأخيرة قبل أن يصدر القادة إعلانا مقررا في نيودلهي، في سبتمبر.

    وردا على المحادثات، التي استمرت لساعات بشأن اللغة المستخدمة لوصف الحرب الروسية في أوكرانيا، قال المسؤولان اللذان حضرا الاجتماع إن موسكو، التي تسميها عملية عسكرية خاصة، أثارت موضوع الهجمات على خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا لأول مرة في اجتماع لمجموعة العشرين.

    وذكر أحد المصادر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة “سعيا لانتقاد روسيا” وأثارا قضية انعدام أمن الطاقة نتيجة للحرب في أوكرانيا، وذلك خلال مناقشات بدأت، الخميس، وانتهت، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

    وقال المسؤول: “ردت روسيا قائلة إن تحولا حدث في تدفقات النفط العالمية بسبب العقوبات التي فرضها الغرب، وسعت أيضا لإجراء تحقيق دولي في تخريب خط الأنابيب”.

    وقالت المصادر الثلاثة إن عدم التوصل لإجماع سيعني على الأرجح أن الاجتماع لن يصدر بيانا مشتركا عند انتهاء فعالياته، السبت، وإنه سينشر ملخصا يوضح أهم نقاط الحوار والخلافات.

    المصدر

    أخبار

    أعمال “تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم”.. السعودية تستنكر حرق المصحف مجددا

  • التفاصيل الكاملة لنظام المساهمات العقارية الجديد في السعودية

    نشرت جريدة أم القري الرسمية، التفاصيل الكاملة لنظام المساهمات العقارية الذي اعتمده مجلس الوزراء السعودي مؤخرا.

    وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة حمل رقم (881) وتاريخ 23 /12/ 1444ه، 7 فصول تشمل 38 مادة شارحة للتعريفات والأحكام العامة، إلى جانب تفاصيل الترخيص والاشتراكات.

    وشمل الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة والذي حدد في مادته الأولى: “لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    النظام: نظام المساهمات العقارية.

    اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

    المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

    المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.

    المساهم: الشخص الذي يملك حصة مشاعة في المساهمة العقارية.

    الترخيص: ترخيص مساهمة عقارية يصدر من الهيئة.

    المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.

    مدير المساهمة العقارية: الشخص المُعيّن لإدارة المساهمة العقارية.

    حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية.

    سجل المساهمين: سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم.

    الجمعية: جمعية المساهمين.

    المادة الثانية:

    يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

    المادة الثالثة:

    دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي:

    1- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.

    2- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.

    3- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.

    4- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.

    5- وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.

    6- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.

    وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.

    المادة الرابعة:

    لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي:

    1- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته.

    2- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

    الفصل الثاني -الترخيص والاشتراكات

    المادة الخامسة: يجب أن يكون المرخص له مؤهلاً ومصنفاً من الهيئة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما تحدده اللائحة.

    المادة السادسة: يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة.

    المادة السابعة: للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (١٥٪) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك، وكيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.

    المادة الثامنة: يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.

    المادة التاسعة: 1- يقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية.

    2- تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.

    المادة العاشرة: لا يجوز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراطات المنظمة لذلك.

    المادة الحادية عشرة: يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.

    المادة الثانية عشرة: 1- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية.

    2- يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.

    الفصل الثالث – إدارة المساهمة العقارية

    المادة الثالثة عشرة: يكون المرخص له هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة والغير. وتحدد اللائحة اختصاصات المرخص له، وحدود مسؤولياته.

    المادة الرابعة عشرة: مع مراعاة ما نصّت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام، على المرخص له الالتزام بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية، وتمكينه من القيام بواجباته.

    المادة الخامسة عشرة: يفتح المرخص له حساب ضمان في أحد البنوك المرخص لها باسم المساهمة العقارية. وتضع الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لحساب الضمان.

    المادة السادسة عشرة: تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.

    المادة السابعة عشرة: تكتسب المساهمة العقارية الشخصية الاعتبارية بصدور الترخيص من قبل الهيئة، وتكون خاضعة لأحكام النظام واللائحة.

    المادة الثامنة عشرة: يجب على المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. وتحدد اللائحة شروط ومتطلبات ومسؤوليات ومهمات وآلية عمل كل منهما وما يترتب عليه فيما يتعلق بالمساهمات العقارية.

    المادة التاسعة عشرة: يدير المساهمة العقارية مدير المساهمة العقارية الذي يُعيّنه المرخص له. وتحدد اللائحة اشتراطات ومتطلبات مدير المساهمة العقارية وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.

    المادة العشرون: يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.

    المادة الحادية والعشرون: دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير المساهمة العقارية اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء. وتحدد اللائحة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح.

    الفصل الرابع -جمعية المساهمين

    المادة الثانية والعشرون: يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.

    المادة الثالثة والعشرون: تنعقد اجتماعات الجمعية بدعوة من المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أو مساهمين يمثلون (10%) من رأس مال المساهمة العقارية أو بطلب من الهيئة، ويحدد في الدعوة للاجتماع مكان انعقاده.

    المادة الرابعة والعشرون: يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.

    المادة الخامسة والعشرون: لا يكون اجتماع الجمعية (الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) رأس مال المساهمة العقارية، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية (الأول)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثانٍ) يعقد خلال الأيام الـ(خمسة عشر) التالية للاجتماع (الأول)، ولا يكون الاجتماع (الثاني) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (نصف) رأس مال المساهمة العقارية. وتصدر قرارات الجمعية في الاجتماعين (الأول) و(الثاني) بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع (الثاني)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثالث) يعقد خلال الأيام الـ(سبعة) التالية للاجتماع (الثاني)، ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كانت نسبة الحصص الممثلة فيه بشرط ألا يقل عدد الحضور عن (ثلاثة) أشخاص، وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية حصص الممثلين في الاجتماع.

    المادة السادسة والعشرون: يجوز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.

    الفصل الخامس – انقضاء المساهمة العقارية

    المادة السابعة والعشرون: لا يجوز بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييم الأصول من مقيمين معتمدين وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين، ووفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات. ويعدّ باطلاً أي تصرف ينطوي على إخلال بما نصّت عليه هذه المادة.

    المادة الثامنة والعشرون: يكون بيع أصول المساهمة العقارية بإحدى الطرق الآتية: 1- البيع بمزاد علني.

    2- البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية.

    3- أي طريقة أخرى تحددها اللائحة.

    المادة التاسعة والعشرون: دون إخلال بما نصّت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام تحتفظ المساهمة العقارية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي بإحدى الحالات الآتية: 1- بيعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

    2- انقضاء المدة المحددة لها ما لم تُمدد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

    3- استحالة تحقق الغرض الذي أسست من أجله.

    4- إلغاؤها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

    5- صدور حكم قضائي نهائي بتصفيتها.

    المادة الثلاثون: يجب أن تودع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.

    الفصل السادس- المخالفات والعقوبات

    المادة الحادية والثلاثون: يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة موظفون من الهيئة ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة جهاتهم. ولمسؤولي الضبط دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر المرخص له، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها وفقاً لإجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة ويكونون تحت إشراف الهيئة، ولهم الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة. وتحدد اللائحة طريقة عملهم، وصلاحياتهم، ومكافآتهم.

    المادة الثانية والثلاثون: دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار.

    2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة).

    3- إلغاء الترخيص.

    4- غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال.

    5- منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات.

    ويصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصّت عليه هذه المادة.

    المادة الثالثة والثلاثون: تُكوَّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك. ويصدر الرئيس قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافآت أعضائها.

    المادة الرابعة والثلاثون: يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

    المادة الخامسة والثلاثون: دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أياً من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

    الفصل السابع – أحكام ختامية

    المادة السادسة والثلاثون: دون إخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية.

    المادة السابعة والثلاثون: يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

    المادة الثامنة والثلاثون: ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 120 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

    المصدر

    أخبار

    التفاصيل الكاملة لنظام المساهمات العقارية الجديد في السعودية

  • السعودية تصدر تعديلات على الإطار التنظيمي لاستهلاك الطاقة المتجددة ذاتيا

    اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء في السعودية برئاسة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، عدداً من التعديلات على الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.

    وأوضحت الهئية أن الإطار التنظيمي المعتمد حدد الحالات المسموح بها للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية وغير المرتبطة بالشبكة وترغب بتوليد الكهرباء من منظومات الطاقة المتجددة لغرض استهلاكها ذاتياً في المنشأة، كما وضع الإطار التنظيمي حداً أعلى لقدرة هذه المنظومات بما لا يتجاوز (30) ميغاواط.

    ونص الإطار على ضرورة الحصول على تصريح دراسة أولًا من الهيئة لتركيب منظومات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، قبل الشروع في أي أعمال تحضيرية بما في ذلك الدراسات والتخطيط والطرح والإعلان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

    وأكدت الهيئة أن الأنشطة الكهربائية كافة، سواء القائمة حالياً أو التي تنشأ مستقبلاً، خاضعة للتنظيم، وتشترط الهيئة أن يكون لدى من يمارس أيًّا من هذه الأنشطة رخصة سارية المفعول صادرة منها؛ ليتمكن من ممارسة نشاطه بصورة نظامية في المملكة، وذلك وفق ما نص عليه نظام الكهرباء، الصادر بموجب المرسوم الملكي

    وتأتي هذه التعديلات استمراراً لجهود منظومة الطاقة في تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وزيادة عدد المستفيدين منها، و المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في استخدام الطاقة المتجددة.

    المصدر

    أخبار

    السعودية تصدر تعديلات على الإطار التنظيمي لاستهلاك الطاقة المتجددة ذاتيا

  • تغريم “سيبكو” 10 ملايين ريال لمخالفتها قواعد المنافسة السعودية

    أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، عن مخالفة إحدى المنشآت المهيمنة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال قيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي.

    وقالت الهيئة في بيان، إن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة.

    وأحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بثبوت مخالفة الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو).

    وقررت الهيئة معاقبة الشركة لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي، والتي نصت على أنه “يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقًا لما تحدده اللائحة”، ومن ذلك:

    1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق”والفقرات (2) و (3) و (6) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي نصت على الآتي: “يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

    2- القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بخسارة.

    3- فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع السلعة أو الخدمة أو شرائها أو بأي صورة أخرى.

    6- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى.

    وتضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين ريال على “سيبكو” مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من المنشأة للطعن على القرار، بالقضية رقم (5794) لعام 1444هـ.

    المصدر

    أخبار

    تغريم “سيبكو” 10 ملايين ريال لمخالفتها قواعد المنافسة السعودية