الأردن يقر قانون الجرائم الإلكترونية.. وجدل بشأن “تقييد” الحريات

أقر مجلس النواب الأردني، الخميس، تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية كانت أثارت جدلا، واعتبر ناشطون وصحفيون، ومنظمات حقوقية، أنها “تحد” من حرية التعبير.

ويعاقب القانون الجديد في المادة 15 منه “كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية (..) تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار”.

وحُددت “الأخبار الكاذبة” التي تستوجب العقوبة بتلك “التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني”، وخُفضت الغرامة لتصبح “لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار”.

ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم الى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.

وتُجرّم المادة 16 “اغتيال الشخصية” معنويا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار).

وناقش مجلس النواب التعديلات في جلسة علنية، وخفّض العقوبة في بعض الحالات إلى نصف ما كانت عليه في مشروع القانون قبل أن يقرّه بالأغلبية.

وأُلغيت فقرة جدلية تنصّ على معاقبة “من قام بنشر أو تسجيل صورة أو مشهد أو فيديو دون إذن، وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه”، بالسجن ما لا يقل عن 3 أشهر ودفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد عن 20 الفا (نحو 28 ألف دولار).

وكانت 14 منظمة وجهة حقوقية على رأسها “آكسس ناو” و”هيومن رايتس ووتش” انتقدت في بيان الاثنين القانون الذي “يهدّد” الحقوق الرقمية وحرية التعبير وحق الوصول للمعلومات، وفق قولها.

ووقع مئات السياسيين والصحفيين الأسبوع الماضي بيانا يطالب بسحب مشروع القانون “الأشد تهديداً للحريات العامة والحريات الصحافية”، كما نفذوا وقفات احتجاجية.

وانتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، القانون الذي “يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن”.

وأضاف أنه “يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن”.

وقال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، خلال جلسة مناقشة القانون “الحكومة لا تقدّم أي شيء فيه مساس أو انتقاص من الدستور” الذي يكفل حرية التعبير.

وبحسب الدستور، يحتاج مشروع القانون بعد أن أقرّه مجلس النواب، إلى إقراره من مجلس الأعيان، ثم المصادقة عليه من الملك قبل نشره بالجريدة الرسمية فإنفاذه.

المصدر

أخبار

الأردن يقر قانون الجرائم الإلكترونية.. وجدل بشأن “تقييد” الحريات

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *