التقييم post

تصاعد التوتر بين بغداد وستوكهولم، الخميس، على خلفية قيام مئات المحتجين باقتحام السفارة السويدية في العاصمة العراقية وإضرام النار فيها احتجاجا على خطط لحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم، بعد حرقه بالفعل في نهاية يونيو الماضي.

وطردت الحكومة العراقية السفيرة السويدية جيسيكا سفاردستروم وقررت كذلك سحب القائم بالأعمال العراقي من سفارتها في ستوكهولم.

ونددت الحكومة العراقية بشدة بإشعال النار في السفارة السويدية ووصفت ما جرى بأنه خرق أمني وتعهدت بحماية البعثات الدبلوماسية مع “محاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن”.

لكنها ذكرت أيضا أنها “أبلغت الحكومة السويدية أمس (الأربعاء) عبر القنوات الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها”.

وكانت السويد دانت، الخميس، اقتحام سفارتها واعتبرته أمرا “غير مقبول على الإطلاق”، واستدعت القائم بالأعمال العراقي لديها.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن جميع العاملين بالسفارة في بغداد بأمان لكن السلطات العراقية تقاعست عن الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية السفارة بموجب اتفاقية فيينا.

فما هي اتفاقية فيينا؟

جرى توقيع الاتفاقية في أبريل من عام 1961 وتهدف لتنظيم العلاقات الدبلوماسية وتنظيم عمل البعثات بين دول العالم.

تتألف الاتفاقية من 53 مادة وتغطي معظم الجوانب الرئيسية للعلاقات الدبلوماسية الدائمة بين الدول، من فتح السفارات إلى تحديد الحصانة الدبلوماسية للعاملين فيها وغيرها من القضايا.

بعد ثلاث سنوات من اعتمادها، صادقت عليها 22 دولة فقط من الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة، واليوم يصل عدد الدول الموقعة عليها لـ191 دولة.

حماية البعثات

تناولت الاتفاقية في المواد من 22 إلى 24 مسألة حماية البعثات الدبلوماسية وحددت كذلك الطريقة التي يجب أن تتعامل فيها الدول المضيفة مع الدبلوماسيين الأجانب ومباني السفارات.

تؤكد المادة 22 على حرمة مباني البعثات ولا تعطي الحق في الدخول إليها من قِبل ضباط تنفيذ القانون للدولة المضيفة.

وتفرض كذلك واجبا خاصا على الدولة المضيفة بحماية المباني من التسلل أو التسبب في الضرر أو الإخلال بالأمن أو انتهاك الكرامة. 

وحتى في حالة الرد على انتهاك هذه الحرمة أو الحالات الطارئة، لا تمنح الاتفاقية الحق بدخول مبنى السفارة بدون موافقة رئيس البعثة. 

بالمقابل تكفل المادة 24 حرمة محفوظات ووثائق البعثة ولا تجيز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي من قبل الدول المستضيفة.

أما المادة 45 فتشير إلى أنه حتى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية فإن على الدولة المستضيفة أن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاته حتى في حالة اندلاع نزاع مسلح بين البلدين.

لم تحدد الاتفاقية طريقة الرد على الانتهاكات التي تطال السفارات أو البعثات الدبلوماسية، وبالتالي تركت الباب مفتوحا أمام الدول المعنية لتختار ذلك.

وعادة ما تذهب الدول إلى خيار التصعيد الدبلوماسي أو المقاطعة والعقوبات الاقتصادية لمواجهة أي أفعال غير قانونية أو اعتداءات تطال سفاراتها وبعثاتها في الخارج. 

المصدر

أخبار

بعد إحراق السفارة.. ما هي اتفاقية فيينا التي طالبت السويد العراق باحترامها؟

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *